للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الدر المختار" (١): ويكره خروجهن تحريمًا، قال الشامي: لقوله عليه الصلاة والسلام: "ارجعن مأزورات غير مأجورات"، إلى آخر ما فيه.

قلت: اختلفت الروايات في ذلك عن مالك كما في "الأوجز" (٢)، وقال العيني: ولم يبين البخاري الحكم هل هو جائز أو لا، لاختلاف العلماء فيه؛ لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه، وقد ورد في الباب أحاديث تدل على الجواز، (٣) انتهى مختصرًا.

[(٣٠ - باب إحداد المرأة على غير زوجها)]

قال الحافظ (٤): قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال، وسيأتي في "كتاب الطلاق" بقية الكلام على مباحث الإحداد، وقوله في الترجمة: "على غير زوجها" يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبًا أو أجنبيًا، ودلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيِّده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفًا، ولم يبيِّن حكمه؛ لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية، انتهى.

قوله: (توفي أخوها) هذا مشكل جدًّا كما قاله الحافظان ابن جحر والعيني، قال العيني (٥): قال شيخنا زين الدين: فيه إشكال؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله المكبَّر، وعبيد الله مصغرًا، وأبو أحمد مشهور بكنيته،


(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٣٧).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤٨٠).
(٣) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ٨٧).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١٤٦).
(٥) "عمدة القاري" (٦/ ٩١ - ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>