للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء)]

قال ابن بطال (١): لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى.

قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك - وهم الجمهور - هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك.

والمراد بالفضل في حديث الباب: ما زاد على الحاجة، ولأحمد عن أبي هريرة: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه" ثم ذكر الحافظ (٢) الاختلاف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه، وبسط الكلام عليه في "الأوجز" (٣).

(٣ - باب من حفر بئرًا في ملكه. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): إنما أورده ههنا لما أنه لما لم يضمن الساقط في البئر لكونها في ملكه يكون له فضل اختصاص بالماء أيضًا لكونه قد حصل بسعيه وفي ملكه فلا يفضل عليه غيره إذا لم يفضل الماء عن حاجته، وله المنع عن أن يدخل أحد في ملكه، نعم يجب له بذل الماعون إذا اضطر إليه أحد، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توجيه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، وإلا فالظاهر أن محل هذا الباب كتاب الديات، وسيأتي فيه "باب المعدن جبار والبئر جبار". . . إلى آخر ما بسط فيه.

وقال ابن المنيِّر (٥): الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهي


(١) (٦/ ٤٩٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣١، ٣٢).
(٣) "أوجز المسالك" (١٤/ ١١٧ - ١٢١).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥).
(٥) "المتواري" (ص ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>