للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنيِّر: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقًا؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا، فكأنه استدلال منه بالأولى، قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى، والله أعلم، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: وحاصل ما أبداه ابن بطال وهو الأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار أن إرادة الرجل الخطبة أيضًا داخل في الخطبة؛ لأن أبا بكر امتنع عن الخطبة لعلمه إرادته - صلى الله عليه وسلم - الخطبة، مع أنه - عليه السلام - يخطب بعد، وإذا كانت إرادة الخطبة في حكم الخطبة فترك الإرادة تركها، فطابق الحديث بالترجمة.

وكتب الشيخ المحدث مولانا أحمد علي السهارنفوري في هامش النسخة "الهندية" (٢): قوله: "تفسير ترك الخطبة" أي: الاعتذار عن تركها، قال شارح التراجم: مراد البخاري الاعتذار عن الولي إذا خطب رجلًا على وليته لما في ذلك من ألم عار الردّ على الولي كذا في الكرماني، ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ.

وفي "الفيض" (٣) في شرح ترجمة الباب: يعني أن القرائن الدالة على إرادة ترك التزوج كافية ولا يحتاج إلى أن يصرِّح به أيضًا.

قوله: (ولو تركها لقبلتها) قاله أبو بكر لعمر، بقي أن أبا بكر كيف علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تاركها؟ قلت: بهذه القرائن التي يعرف بها الدنيا.

[(٤٧ - باب الخطبة)]

قال العلامة القسطلاني (٤): الخطبة بضم الخاء، أي: استحبابها قبل العقد، قال في "فتح الباري" (٥): وجه مناسبة الحديث للترجمة كأنه أشار


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٠١).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٤٨١).
(٣) "فيض الباري" (٥/ ٥٣١).
(٤) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٨٩، ٤٩٠).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>