للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى، وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور، ثم ذكرها الحافظ مع الزيادة عليها (١).

وتكلم الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢) على شرح هذا الباب بالبسط، فارجع إليه لو شئت.

وفي هامشه: اعلم أولًا أن الإمام البخاري بوّب على هذه الآية بترجمتين: الأولى ما تقدم من قوله: "باب قول الله - عز وجل - {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ. . .} " إلخ، والثانية هي هذه، والفرق بينهما ظاهر وهو أن الغرض من الأولى كما تقدم الاحتجاج على جواز إقرار المريض بالدين مطلقًا، وأما الغرض من هذه الترجمة الثانية أنه تعالى قدَّم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين مقدَّم على الوصية، انتهى من هامش "اللامع".

[(١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه)]

وفي "الفيض" (٣): شرع المصنف في مسائل الوقف، ووافق في أكثر مسائله صاحبي أبي حنيفة، انتهى.

وقال الحافظ (٤): حذف المصنف جواب قوله: "إذا" إشارة إلى الخلاف في ذلك، أي: هل يصح أم لا؟ وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضًا، وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب، وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منها، ثم رجع أخيرًا، إلى تكملة كتاب الوصايا، وقد قال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثًا ولا قاتلًا، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ١٧١ - ١٨٦).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ١٣٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>