للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١) بعد ذكر الحديث: وفيه جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضول، والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، ولهذا عقد البخاري الترجمة، وقال بعضهم - الحافظ -: طريق الاستدلال به يبتني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه.

قال العيني: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يخص الشارع الإنكار عليه، وههنا طريق آخر في الجواز، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها، وأقرَّه على ذلك، ولو كان لا يجوز لبينه، انتهى.

وقال القسطلاني (٢) تبعًا للحافظ: وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه، لكن تقرر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقه سياق المدح والثناء على فاعله وأقرَّه على ذلك، ولو كان لا يجوز لبيَّنه، فبهذا التقرير يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا، انتهى.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في الربح لمن هو إذا تصرف في مال الغير ذكره العلامة العيني (٣) ههنا، وسيأتي في "البخاري" في "باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم"، فانتظره.

[(٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)]

قال ابن بطال (٤): معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - للمشرك: "أبيعًا أم هبةً؟ " وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه، وسيأتي حكم هدية المشركين في "كتاب الهبة".


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٥٢٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ١٩٤).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٥٢٩).
(٤) (٦/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>