للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لا يشكل عليك التكرار بما سيأتي من باب الخوخة والممر في المسجد؛ فإن للتوجيه مساغًا كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى.

[(٦٨ - باب الشعر في المسجد)]

وقد ورد النهي عنه في عدة أحاديث كما في رواية أبي داود والترمذي، ولعل الغرض أنه جائز عند الضرورة.

قال العيني (١): مراد البخاري الإشارة إلى جواز الشعر المقبول في المسجد، وذكره الحافظ بقوله: "يحتمل"، وحديث الباب سيأتي في كتاب بدء الخلق، وفيه التصريح أنه كان في المسجد وبه تحصل المطابقة.

[(٦٩ - باب أصحاب الحراب في المسجد)]

الحراب - بكسر الحاء المهملة - جمع حربة - بفتحها - قاله القسطلاني (٢).

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك: أن أمثال هذه المباحات التي تجري فيها نيَّة العبادة لا ضير في إتيان شيء منها في المساجد بعد ما لم تكن عادةً للعامة ولا مضرًا بالمسلمين أو متضمنًا لمفسدة أخرى، انتهى.

وفي هامشه عن تقرير المكي: هذا كان بقصد الجهاد ولم يكن في المسجد غيرهم، وأما الأمر بإمساك النصال فذلك حين اجتماع الناس والمصلين مخافة الأذية إليهم، وللإشارة إلى هذا اتصل البابين، انتهى.

ويظهر من كلام الحافظ غرض الترجمة أنهم لا يؤمرون بأخذ النصول كما تقدم؛ لأنهم حينئذ في شغل، والجرح في المرور أقرب من ههنا؛ لأنه قد يقع الجرح في المرور بغتة، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٤٨٧).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ١٢٨).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>