للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري؛ لأن تبدل الملك يوجب تبدل العين، فوجب أن يحمل على العواري والودائع مما يصدق فيه على الشيء أنه من ماله. . .، إلى آخر ما بسط في المسألة، ثم قال: قوله: "وقال الحسن. . ." إلخ، ولا يجري هذا إلا على مذهب الصاحبين، فإن للتفليس أحكامًا عندهما، وأما عند الإمام الأعظم فلا حكم له، وراجع المسألة في "كتاب الحجر"، انتهى.

(١٥ - باب من أخَّر الغريم إلى الغد أو نحوه)

قال القسطلاني (١): "من أخَّر" أي: من الحكام "الغريم" أي: مطالبته بالدين لربه "إلى الغد أو نحوه" كيومين أو ثلاثة، ثم قال بعد ذكر الحديث: وموضع الترجمة منه قوله: "سأغدو عليك"، وقد سقطت الترجمة وحديثها هذا في رواية النسفي وتبعه أكثر الشرَّاح، انتهى.

وفي "الفيض" (٢) الغرض منه التنبيه على أن المطل أمر عرفي، فليس التأخير بيوم أو يومين مطلًا، انتهى.

[(١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٣): المعدم بكسر الدال، أي: الفقير.

قوله: (فقسمه) أي: ثمن مال المفلس "بين الغرماء" بنسبة ديونهم الحالة لا المؤجلة، فلا يدخر منه شيء للمؤجل، ولا يستدام له الحجر، كما لا يحجر به.

قوله: (أو أعطاه) أي: أعطى الحاكم المعدم ثمن ما باعه يومًا بيوم، انتهى.

قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): لا يفهم من الحديث معنى قوله في


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٤٣).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٧٩).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٤٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٦٦).
(٥) (٦/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>