للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب: أي: من أحرم حال كونه ملبدًا، وإليه يظهر ميل الإمام البخاري بسياق التراجم إذ ذكر قبله "باب الطيب عند الإحرام" وذكر بعده "باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة"، انتهى.

وأما حكم التلبيد ففي "جزء حجة الوداع": قال صاحب "المنهل": وفي الحديث دليل على استحباب تلبيد الشعر للمحرم، لما فيه من الرفق به، والبعد عن الشعث وأسباب الأذى، ولا سيما من طالت مدة إحرامه، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد، وكذا الحنفية والمالكية، إذا كان يسيرًا لا يؤدي إلى ستر الرأس، أما الكثير الذي يحصل به تغطية ربع رأسه فأكثر فحرام، يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يومًا فأكثر، أما لو دام أقل من يوم وليلة، ففيه صدقة كصدقة الفطر، وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام، انتهى.

قلت: هكذا ذكر صاحب "المنهل" مذاهب الأئمة في حكم التلبيد، وأما أنا فلم أجد التصريح بذلك في كتب فروعهم.

[(٢٠ - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة)]

لعله أراد الرد على من ذهب إلى أنه من البيداء، والأفضل عند المسجد كما في هذا الباب، ويجوز عند الركوب كما سيأتي، وفي "جزء حجة الوداع" (١): اختلفت الروايات في موضع إحرامه - صلى الله عليه وسلم - ففي "التعليق الممجد" فيه ثلاث روايات، في المصلى، وحين ركب، ولما علا على شرف البيداء، وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في رواية ابن عباس، فكلها واسع عند أحمد، والمرجح عندنا الحنفية الأول، وإليه مال ابن القيم، وعند الشافعية والمالكية الثاني، قال الحافظ (٢): قد اتفقت فقهاء الأمصار على جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل، انتهى.


(١) "حجة الوداع" (ص ٥٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>