للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر، وقد استشعر ابن بطال (١) مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة "باب بيع ما ليس عندك" وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري، انتهى من "الفتح" (٢).

وقال العلامة العيني (٣): مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض للربويات، وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض للطعام، وزعم ابن بطال أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة، انتهى.

ولا إشكال عندي لما قال الحافظ والعيني، وأما مطابقة بقية الأحاديث فظاهرة.

[(٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ "قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (٥)، انتهى.

وفي "البذل" (٦): قال الخطابي (٧): أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، وقال مالك: يجوز غيره، قال الحنفية: يجوز بيع العقار، وقال الشافعي: كل شيء مثل الطعام لا يجوز شيء منه، وقال أحمد: لا يجوز المكيل والموزون، ويجوز غيرهما، انتهى. وهكذا ذكر


(١) (٦/ ٢٦٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٨).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٤١٨).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٩).
(٥) "سنن أبي داود" (ح: ٣٥٠٣)، و"سنن الترمذي" (ح: ١٢٣٢)، و"سنن النسائي" (ح: ٤٦٢٧)، و"سنن ابن ماجه" (ح: ٢١٨٧).
(٦) "بذل المجهود" (١١/ ٢١١).
(٧) "معالم السنن" (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>