للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الدر المختار" (١): كره احتكار قوت البشر كتينٍ وعنب ولوز، والبهائم كتِبنٍ وقتٍّ (٢) في بلدٍ يضر بأهله، فإن لم يضر لم يكره، قال ابن عابدين: قوله: قوت البشر، قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى، وعن أبي يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد: الاحتكار في الثياب، وقوله: كتين وعنب، أي: مما يقوم به بدنهم من الرزق، ولو دخنًا لا عسلًا وسمنًا، وقوله: في بلد يضر بأهله، بأن كان البلد صغيرًا، وقوله: لا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه؛ لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة، ألا ترى أن له أن لا يزرع، فكذا له أن لا يبيع، انتهى.

وفي "البدائع" (٣): والكلام في الاحتكار في موضعين، أحدهما: في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرًا، والثاني: في بيان حكمه، أما الأول فهو أن يشتري طعامًا في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس، وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرًا، وإن كان مصرًا كبيرًا لا يضر به لا يكون محتكرًا، ولو جلب إلى مصر طعامًا من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارًا، وعن أبي يوسف: أنه يكون احتكارًا، إلى أن قال: والاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف قوتًا كان أو لا، وعند محمد لا يجري الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتين والقت، إلى آخر ما بسط في الدلائل.

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، والرابع حديث عمر، ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير من الربويات في المجلس


(١) "رد المحتار" (٩/ ٦٥٦).
(٢) "قت" بالقاف والتاء المثناة من فوق: الفصفصة - بكسر الفائين - وهي الرطبة من علف الدواب، "أوجز المسالك" (١٣/ ٨)، و"مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٢٠٥).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>