للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة - رحمه الله - مقابلًا لمذهب مالك، وهو الكراهة فهو أخطأ في نقل المذهب، بل الكراهة عند الحنفية أيضًا ثابتة بلا ارتياب، انتهى مختصرًا.

قلت: صرَّح به في "الدر المختار" إذ قال: يكره تنزيهًا بكور عمامته إلا بعذر إلى آخر ما بسطه في هامش "اللامع" (١).

[(٢٤ - باب الصلاة في النعال)]

وهو أيضًا من جملة اللباس، ولعله احتاج إلى إثبات جوازه؛ لأن قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: ١٢] يشير إلى أنه لا يجوز لبسه في المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بالأولى، أو لما فيه من مخالفة اليهود كما سيأتي في الباب الآتي.

وفي "فيض الباري" (٢): وقد علمت أن النعال غير المداس المعروف الآن في بلادنا، والصلاة في المداس ربما لا تصح؛ لأن القدم تبقى فيها معلقة ولا تقع على الأرض، فلا تتم السجدة، ثم في "الشامي": أن الصلاة في النعلين مستحبة، وفي موضع آخر: أنها مكروهة تنزيهًا إلى آخر ما في "الفيض".

[(٢٥ - باب الصلاة في الخفاف)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٣): غرضه من إثبات جواز الصلاة في الخفاف دفع ما عسى أن يستبعد من جواز الصلاة فيهما لكون خفافهم مثل النعال حيث كانوا يمشون فيها في الطريق والأسواق، انتهى. كذا أفاد فليتأمل.

والأوجه عندي: ما قال الحافظ (٤) من أنه أراد الإشارة إلى حديث


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٦٠).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٢٦).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٩).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>