للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): الفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعًا، والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره، وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان، انتهى.

(١٨ - باب الغُسل بعد الحرب والغبار)

أي: جوازه، وتقدم توجيهه في الباب السابق، قاله القسطلاني (٢).

(١٩ - باب فضل قول الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. . .} [آل عمران: ١٦٩]) إلخ

قال الحافظ (٣): أي: فضل من ورد فيه قول الله، وقد حذف الإسماعيلي لفظ "فضل" من الترجمة، انتهى.

تكلم الحافظ في مطابقة الحديث الثاني بالترجمة فإنها خفية، وأجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤) حيث قال: قوله: "اصطبح ناس الخمر" دلالته على الآية وهي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: ١٢٠] ظاهرة، فإنهم لو أخذوا على فعلتهم تلك كان ذلك إضاعةً لفعل المحسنين حيث كانوا لم يرتكبوا محرم مذهبهم، انتهى.

[(٢٠ - باب ظل الملائكة على الشهيد)]

ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه، وهو ظاهر فيما ترجم له، قاله الحافظ (٥). وفي "الفيض" (٦): ولعل في هذا الإظلال إجلالًا للميت، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٦/ ٣٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٣٤١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٣١).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ٢١٩).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٣٢).
(٦) "فيض الباري" (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>