للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء شقائق الرجال فأخذن حكمهم لارتفاع العارض، انتهى.

وفي هامشه: أن الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين: أولاهما: الصلاة على النفساء، وهي التي ذكرها الشيخ في "اللامع"، قال الكرماني (١): قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: "ماتت في بطن" معناه ماتت في الولادة، بل معناه ماتت مبطونة.

وتعقبه الكرماني والحافظ (٢) وغيرهما بأنه ليس وهمًا؛ لأنه قد جاء صريحًا في "باب الصلاة على النفساء" في "كتاب الجنائز" في حديث الباب بلفظ: "ماتت في نفاسها" فالترجمة صحيحة، انتهى.

قال الكرماني: قال صاحب "شرح تراجم الأبواب": فقه الباب من الحديث إما طهارة جسد النفساء وإما أن النفساء وإن عدها من الشهداء، فليس حكمها حكم شهيد القتال، فيصلى عليها كسائر المسلمين، انتهى.

قال العيني (٣): الصواب أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض، ومورده في كتاب الجنائز، ومع هذا ليس له مناسبة أصلًا بالباب الذي قبله، ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة، وما أفاده العيني بعيد كما بسط في هامش "اللامع".

والمسألة الثانية ما ذكره الإمام البخاري بقوله: وسُنَّتها سُنَّة القيام في الصلاة على الحائض، والإشكال فيها أشدّ من الأولى؛ لأن محلها كتاب الجنائز وسيأتي في محله "باب أين يقوم من الرجل والمرأة؟ "، ويذكر فيه المصنف حديث سمرة هذا، فذكر ها هنا مجرد تكرار في غير محله، ويمكن التفصي عنه بأن يقال: إن الإمام البخاري أراد ها هنا التنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين النفساء وغيرها، وإليه أشار الشيخ قُدِّس سرُّه بقوله: وغيرهما، وأما الآتي في كتاب الجنائز فهو في محله لبيان مسألة محل قيام


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ٢٠٧).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٢٩).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>