للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب مولانا محمد حسن المكي: غرضه إثبات أن الزنا عيب، وقوله: "ولو بحبل" علم منه أن الزنا عيب، ولذا قلّت قيمتها، انتهى (١).

وقال الحافظ (٢): شاهد الترجمة منه قوله: "ولو بحبل من شعر" فإنه يدل على جواز بيع العبد الزاني، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: "ولو بحبل من شعر"، انتهى.

قال العيني (٣): الزنا عيب في الأمة دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود منها، وهو الاستفراش وطلب الولد، والمقصود من الغلام الاستخدام، وكذلك إذا كانت بنت زنا فهو عيب.

ثم قال العيني (٤): اختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل هو عيب أم لا؟ فقال مالك: هو عيب في العبد والأمة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، وقالت الحنفية: وهو عيب في الجارية دون الغلام، انتهى.

وإذا عرفت ذلك فقد علمت أن الحديث لا يخالف الحنفية لأنه وارد في الأمة دون الغلام، وأما إثبات الترجمة فبالقياس عليها، ومن فرق بينهما كالحنفية قالوا: لا يصح القياس لاختلاف المقصود منهما، انتهى.

قوله: (ولو بحبل من شعر) كتب الشيخ في "الكوكب الدري" (٥): قوله: "ولو بضفير" البيع ليس من ضرورته إخفاء العيب عن المشتري حتى يلزم المكروه بل في لفظ "الضفير" إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل ما ظهر من عيبها عند المشتري، نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها فإن الزنا لمَّا كان عادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك"،


(١) انظر: "اللامع" (٦/ ٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٦٩).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٤).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٥).
(٥) "الكوكب الدري" (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>