للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوقت، فإن خرج الوقت فلا قضاء، وأجاب عنه الخطابي بأنه لم يكن إذ ذاك حكم بنجاسة ما ألقي عليه، وأجاب النووي بأنه - عليه السلام - لم يعلم ما وضع على ظهره، وما ندري هل كانت واجبة حتى تعاد على الصحيح أو لا؟ فلا تعاد، ولو وجبت الإعادة فالوقت موسع.

وأجاب عنه الشيخ قُدِّس سرُّه كما ترى، وفي "فيض الباري" (١): في تمسك البخاري بالحديث نظر لوجوه، بسطت في هامش "اللامع"، منها: أن الوقعة قبل الأمر بتطهير الثياب لما قال الحافظ (٢): في تفسير سورة المدثر: أخرج ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤] من طريق زيد بن مرثد قال: "ألقي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلى جزور فنزلت"، فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة فانفصل الأمر، انتهى من الهامش بزيادة واختصار.

قلت: ومن دأب الحافظ أنه رحمه الله تعالى يذكر مستدلات الحنفية في غير محله، فإنه - رحمه الله - لم يذكر رواية زيد بن مرثد ههنا، وذكره في التفسير، وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي عن شيخه الكَنكَوهي: قوله: "بسلى جزور" قيل في الجواب عنه: إن السلى من العصب، وعصب الميتة طاهر، وما كان فيه من الدم كان قليلًا معفوًا، لكن الظاهر أن ذلك الأشقى خلط ذلك السلى بالدم والبول وملأه من الرجيع، ثم وضعه على ظهره عليه الصلاة والسلام، فالحق في الجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم في سجوده أن أي شيء وضع على ظهره هل هو طاهر أم نجس؟ فلذلك مضى في صلاته ولم ينقضها، ثم لما رأى بعد الفراغ عن صلاته أنه نجس أعاد صلاته وإن لم يذكرها الراوي، ولم يوجد التصريح أنه لم يعد صلاته، انتهى.

ولا يذهب عليك أن حديث الباب سيأتي في "باب المرأة تطرح عن


(١) "فيض الباري" (١/ ٣٣٨).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>