كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهًا، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور، انتهى.
واختلف في ضبط قوله:"من سنته" فللأكثر في موضعين بضم المهملة وتشديد النون، أي: طريقته وعادته، وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة، أي: من أجله، انتهى.
واختلفوا في الترجيح بينهما فمنهم من رجح الأول ومنهم البخاري على رأي الحافظ حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن القتل، ومنهم من رجح الثاني وأنكر الأول، وهو أبو الفضل، إذ قال: وأيّ سُنَّة للميت، انتهى.
ثم اختلف العلماء في توجيه الحديث على أقوال عديدة بلغها في "الأوجز"(١) إلى أربعة عشر قولًا:
أحدها: أن الحديث على ظاهره مطلقًا وهو رأي عمر وابنه، قال الحافظ: منهم من حمله على ظاهره وهو بَيِّنٌ من قصة عمر مع صهيب كما أخرجه البخاري، انتهى.
الثاني: لا مطلقًا، قال الحافظ: ويقابل هؤلاء قول من رد هذا الحديث، وعارضه بقوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[فاطر: ١٨]، روي ذلك عن أبي هريرة.
الثالث: أن الباء للحال؛ لأنه يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب عليه من ذنب لا بسبب البكاء.
الرابع: أنه خاص بالكافر، والقولان - أي: الثالث والرابع - عن عائشة، قاله السيوطي.
الخامس: أنه خاص بمن كان النوح من سُنَّته وطريقته، وعليه البخاري.