للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب، وهذا مما لا بد منه لئلا يرد ما أوردوا على بعض الأبواب الآتية من أنه لا حاجة لهذا الباب كما قالوا في "باب القراءة في المغرب"، وفي "باب الجهر بالمغرب" وغير ذلك من الأبواب فإنها ليست بأبواب مستقلة، بل تفصيل للقراءة في الصلوات كلها، وما يجهر وما يخافت.

وقال القسطلاني (١): قوله: "باب وجوب القراءة. . ." إلخ، هذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، حيث قالوا: لا تجب على المأموم، انتهى.

وليت شعري كيف صدر الكلام من مثل العلامة القسطلاني فإن عدم وجوب القراءة على المقتدي مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة غير الشافعي مع الاختلاف بينهم في ندبها للمقتدي، ولا تجب القراءة على المقتدي إلا في قول واحد من أقوال الإمام الشافعي كما بسط في "الأوجز" (٢) عن فروعهم، فتدبر قول العلامة القسطلاني: "هذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية"، فإن الجمهور عنده اسم لمن هو على مسلكه وإن كانت شرذمة قليلة، ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم لوجوب القراءة مطلقًا، ولم يبوب في صحيحه ترجمة لفاتحة الكتاب خاصة مع تخريجه رواية عبادة بن الصامت الآتية قريبًا، ومن عادته المعروفة أنه يترجم على رواية واحدة عدة أبواب لمسائل مختلفة، فظاهر صنيعه أنه مال في تلك المسألة إلى قول الحنفية: إن الفرض مطلق القراءة وهي رواية لأحمد والأخرى له وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي أن الفرض قراءة الفاتحة خاصة.

وقال مولانا العلامة الشيخ أنور في "الفيض" (٣): عمم المصنف في الترجمة بالأنواع كلها وجهر به ولم يتكلم في حق المقتدي بحرف، وأخفاه


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ٤٥١).
(٢) "أوجز المسالك" (٢/ ١٦٧).
(٣) "فيض الباري" (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>