للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، وقال ابن أمير الحاج في "التقرير": إنها بدون الإجازة غير معتبرة، والإجازة بدونها معتبرة، انتهى.

ومراد البخاري من الباب القسم الأول.

وقوله: "إلى البلدان" على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام بالنسبة إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما.

ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على "المناولة" وعلى "ما يذكر"، والمكاتبة أيضًا من أقسام طريق نقل الحديث، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، وهي أيضًا نوعان: المقرونة بالإجازة والمجردة عنها، والأولى في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة، أما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنه تجوز الرواية بأن يقول: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان، وقال بعضهم بجواز حدثنا وأخبرنا فيها، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (١).

والمكاتبة من أقسام التحمُّل، وسَوّى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة لحصول المشافهة بها، كذا في "الفتح" (٢).

قلت: وفي رسالتي في أصول الحديث عن "نور الأنوار"، اشتراط البينة في الكتابة، وعن "التلويح" قائم مقام القراءة للضرورة، انتهى.

وقال الحافظ (٣): لم يذكر البخاري من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها، انتهى.

قوله: (حيث كتب لأمير السرية) هو عبد الله بن جحش أخو زينب أم المؤمنين، في السنة الثانية، وقوله: "حتى تبلغ مكان كذا وكذا"، هكذا في حديث جندب على الإبهام، وفي حديث عروة: "إذا سرت يومين فافتح


(١) "لامع الدراري" (٢/ ١٣، ١٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١٥٤).
(٣) "فتح الباري" (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>