للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وقال بعض الناس: إذا اشترى دارًا بعشرين ألف درهم. . .) إلخ، قال العلامة القسطلاني (١) بعد تصوير صورة المسألة التي ذكرها البخاري: وهذا تناقض ظاهر؛ لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يردّ في الاستحقاق والردّ بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد، وأشار إلى ذلك بقوله: "فأجاز" أبو حنيفة - رحمه الله - "هذا الخداع بين المسلمين" أي: الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة، أو إبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة"، وهذا الحديث قد سبق في أوائل "البيوع" في "باب إذا بين البائعان"، قال في "الفتح" (٢): وسنده حسن وله طرق إلى العداء، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولًا، انتهى.

وأما البراعة فلم يتعرض لها الحافظ، وعند هذا العبد الضعيف فما تقدم من مقدمة "اللامع" (٣) أنه في لفظ "ساوم" المشير إلى السام وهو الموت، وكذا في لفظ "البيت"، وقد أطلق في بعض الأحاديث على القبر، فتأمّل.

* * *


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٧١).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٣٥٠).
(٣) "لامع الدراري" (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>