للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان نجسًا، وعلى هذا فلا يفوت شيء من أجزاء الترجمة الثلاثة، انتهى.

وفي هامشه: ذكر الإمام البخاري في الترجمة ثلاثة أجزاء: والأول منها ثابت بلا مرية بخلاف الأخيرين، وأجاد الشيخ في إثباتها كلها فللَّه درُّه، وأما الشرَّاح فاختلفوا فيها كما سترى، أما الجزء الثاني وهو الفرك فقال الكرماني (١): إن قلت: الحديث لا يدل على الفرك، قلت: علم منه عدم الاكتفاء بالفرك، والمراد بالباب باب حكم المني غسلًا وفركًا في أن أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما؟ انتهى.

قلت: هذا هو الأصل التاسع والثلاثون من أصول التراجم.

وقال الحافظ (٢): لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد في حديث عائشة، ثم ذكر الروايات عنها في الفرك المروية في غير البخاري، وهذا هو الأصل الثامن والثلاثون من أصول التراجم.

والعلَّامة العيني (٣) تعقب على كلام الحافظ حسب عادته أشد التعقب وقال: قوله: اكتفى بالإشارة. . . إلخ، كلام واهٍ إلى آخر ما قاله، ولم يأت بتوجيه لإثبات الترجمة، بل مال إلى أنه لا يثبت منها إلا الجزء الأول فقط، وأنت خبير بأن توجيه الشيخ يعني: إثباته بالقياس أجود من هذا كله، ولا يبعد أيضًا أن يقال: إن إضافة الفرك في الترجمة تنبيه على أن الوارد في الروايات من الغسل ليس للاحتراز كما تقدم في الأصل الرابع والثلاثين من أصول التراجم، وأما الجزء الثالث وهو غسل ما يصيب من المرأة فلا يثبت أيضًا عند العيني.

وقال الكرماني (٤): علم من الحديث غسل رطوبة الفرج أيضًا إذ لا شك من اختلاط المني بها عند الجماع، أو أنه ترجم بما جاء في هذا


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ٨١).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٣٢).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٦٣٥).
(٤) "شرح الكرماني" (٣/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>