للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل أبقاها عند أبي بكر، ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض ثمن.

قال الحافظ: ولقد تعسف في هذا، وليس في الترجمة ما يلجئ إلى ذلك، فإن دلالة الحديث على قوله: "فوضعه عند البائع" ظاهرة جدًا، وأما دلالته على قوله: "أو مات قبل أن يقبض" فهو وارد على سبيل الاستفهام، ولم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله ما لم يتحمل، نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دلَّ عليه فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة، والله الموفق، انتهى.

ثم لا يذهب عليك أن لفظ الترجمة في النسخ الهندية (١) بلفظ "فوضعه عند البائع فباع أو مات" إلخ، ولا يوجد لفظ "فباع" في النسخ المصرية، ولا في الشروح الخمسة: "الكرماني" (٢) "الفتح" (٣) و"العيني" (٤) و"القسطلاني" (٥) و"السندي" (٦)، وكتب المحشي على هامش الهندية (٧): قوله: "فباع أو مات" هكذا في النسخ الموجودة، وأما المنقول عنه ففيه: "ضاع أو مات" مكان قوله: "فباع أو مات"، أما في "العيني" فلا يوجد فيه كلمة "فباع" ولا "ضاع" أصلًا بل لفظه "فوضعه عند البائع أو مات"، وكذا في "الفتح"، انتهى.

قلت: وقد تعرض له في تقرير مولانا محمد حسن المكي كما في هامش "اللامع" (٨) فارجع إليه لو شئت، وفي "الفيض" (٩): وفي نسخة أخرى: "فضاع" بدل "فباع" وهو الظاهر؛ لأن ترجمة البيع قبل القبض مرّت


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٨٧).
(٢) "الكرماني" (١٠/ ٢٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٥١).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٤).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ١١٣).
(٦) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ١٦).
(٧) (٤/ ٥٧٧).
(٨) "لامع الدراري" (٦/ ٦٤).
(٩) "فيض الباري" (٣/ ٤٤١ - ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>