للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القِران فوقع في رواية أبي ذر "الإقران" بالألف وهو خطأ (١) من حيث اللغة، وصورته الإهلال بالحج والعمرة معًا، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه.

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضًا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء.

وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا، وفي جوازه اختلاف، وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة: باب مشروعية التمتع. . . إلخ، ويحتمل أن يكون التقدير: باب حكم التمتع. . . إلخ، فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه، انتهى.

قلت: الظاهر الأول إذا ورد فيه حديث الفسخ لا تخصيص الفسخ بزمانه - صلى الله عليه وسلم -، كما أشار إلى التخصيص فيما سبق من "باب من أهل في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، لكن لم يرض به العيني، وأما ما أشار إليه الحافظ في صورة القِران بقوله: "أو عكسه"، وهذا مختلف فيه، فهي مسألة خلافية.

قال العيني (٢): اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، واختلفوا في عكسه، فجوّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم، ومنعه آخرون، وقالوا: كان خاصًا به - صلى الله عليه وسلم -، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، انتهى.


(١) وهكذا قال العيني والقسطلاني، وأشار القسطلاني إلى أن المصنف فعله بقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد، قلت: اتفاقهم على تخطئة البخاري عجيب فإن الإقران ثابت في اللغة، وقد ترجم الإمام أبو داود: "باب في الإقران"، وكتب شيخنا في "البذل": وفي نسخة "القِران" وهما بمعنى، قال في "القاموس" (ص ١١٢٨): قرن بين الحج والعمرة قِرانًا: جَمَعَ، كَأَقْرَنَ، انتهى، قال ابن الأثير "النهاية في غريب الأثر" (٤/ ٨١) تحت قوله: نهى عن القِران، ويروى عن الإقران، قال الشيخ: فإذا روي الإقران في كلام الفصيح فكيف يقال: إنه غلط؟! (منه).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>