للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المآرب" (١) الحكمة فيه، ولم يصرّح بالكراهة حيث قال: وإنما كان في الخنصر لكونها طرفًا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، انتهى.

وأما كونها في اليد اليسرى أو اليمنى فمسألة خلافية لم يترجم لها المصنف، وترجم له الإمام أبو داود إذ قال: "باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار"، وأخرج فيه حديثين متعارضين، فأخرج أوّلًا حديث علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه ثم أخرج حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يساره"، وكتب الشيخ في "البذل": قال في "فتح الودود": قد صح تختمه - صلى الله عليه وسلم - في اليمين واليسار جميعًا، فقال بعضهم: يجوز الوجهان، واليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين بها أولى، وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولًا في اليمين ثم حوّل إلى اليسار، ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار، انتهى.

قلت: ولكن علماء الأحناف منعوا عن التختم في اليسار لما صار ذلك شعارًا لأهل البدع من الرافضة، وقد حرم التشبه بأهل الاهواء كما حرم بالكفرة، انتهى مختصرًا من "البذل".

وهكذا كتب الشيخ الكَنكَوهي في "الكوكب" (٢): إن اتخاذ الخاتم في اليسار من ديدن الروافض وشعارهم فكره لنا ذلك، وإلا فكان الأمران كأنهما متساويان، انتهى.

قلت: ولكن في "الدر المختار" (٣): ويجعله في اليد اليسرى، وقيل: اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه، انتهى.

وهذا خلاف ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه، والجواب أن هذا مبني على اختلاف حالهم بحسب اختلاف الزمان كما أشير إليه أيضًا بعد ذلك في "الدر المختار"، فارجع إليه.


(١) "نيل المآرب" (١/ ٦١).
(٢) "الكوكب الدري" (٢/ ٤٤٨).
(٣) "ردّ المحتار" (٩/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>