للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجمهور من المندوبات أي في حال الاعتدال، وعند الشافعي كما في "البدائع" (١) أنه مباح كالبيع والشراء وبسط الكلام على حكمه الموفق (٢)، فقال: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب، إلى أن قال: الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي، وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى - عليه السلام - بقوله: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: ٣٩] فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع، ثم بسط الموفق في دلائل الجمهور.

وفي "الأوجز" (٣): البيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، فهو المطلق إن كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إن كان عينًا بعين، والسلم إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، والتولية إن لم يكن مع زيادة، والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تامًا، وغير لازم إن كان بالخيار، وأيضًا الصحيح، والباطل، والفاسد، والمكروه، قاله العلَّامة العيني (٤).

وقوله: ({وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الآية [البقرة: ٢٧٥]) قال الحافظ (٥): كذا للأكثر ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين، والآية الأولى أصل في جواز البيع، وللعلماء فيها أقوال: أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتنادل كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، ثم ذكر الحافظ أقوالًا أخر، وقال: والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة وأولها في البيوع المؤجلة، انتهى.


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٥).
(٢) "المغني" (٩/ ٣٤١ - ٣٤٤).
(٣) "أوجز المسالك" (١٢/ ٢٨٢).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٢٩١).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>