للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مظلومة مجابة الدعاء حينئذ، وأنت تعلم ما فيه، انتهى.

وحاصل ما في "الفيض" (١): أن جريجًا كان محقًا، ولذا برئه الصبي وإلّا لم يبرئه، لكن باب الدعاء غير باب التشريع، فيمكن إجابة الدعاء مع كون المسألة عدم الإجابة أيضًا، انتهى.

قال الحافظ (٢) تحت الباب: أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط، انتهى.

قال العيني (٣): وفي الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في شريعتهم، ولذا استجيبت دعوة أمه عليه، وقد كان الكلام مباحًا أولًا في شريعتنا أيضًا، فأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٤): ويجب قطعها لإغاثة ملهوف، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، انتهى.

وفي "شرح الإقناع" (٥): لا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض، وتجوز في النفل، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع".

وأما إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فواجبة عند الجمهور من العلماء، ففي "الأوجز" (٦) تحت قوله: "نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُبي بن كعب" الحديث: صرَّح به جماعة من الفحول، وهل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا؟ مختلف عند الفقهاء، وصرَّح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، وعند الحنفية مختلف، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٢/ ٤٣٧).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٧٨).
(٣) "عمدة القاري" (٥/ ٦٠٦).
(٤) "رد المحتار" (٢/ ٤٢٦).
(٥) "شرح الإقناع" (٢/ ٨٥).
(٦) "أوجز المسالك" (٢/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>