للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة رواه أبو داود وابن ماجه قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - متوكأً على عصا فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم" قال الطبري: هذا حديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف، وقال أيضًا: وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات، وعن أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة أوجه، ثم ذكرها.

وبسط الحافظ (١) الكلام أيضًا على روايات الباب إثباتًا ونفيًا أشدّ البسط فارجع إليه.

وفي "الدر المختار" (٢): يجوز بل يندب القيام تعظيمًا للقادم كما يجوز القيام، ولو للقارئ بين يدي العالم. قال ابن عابدين: أي: إن كان ممن يستحق التعظيم، وفي "مشكل الآثار": القيام لغيره ليس بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، إلى آخر ما ذكر.

وبسط الشيخ الكلام عليه في "البذل" (٣)، وفيه عن "اللمعات": اختلفت فيه الروايات، والصحيح أن احترام أهل الفضل من أهل العلم والصلاح والشرف بالقيام جائز، وما جاء من كراهته - صلى الله عليه وسلم - قيام الصحابة له فهو من جهة الاتحاد الموجب لرفع التكلف لا للنهي.

وقال النووي (٤): القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاءت فيه أحاديث، ولم يصحّ في النهي عنه شيء تصريحًا.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: القيام جائز في نفسه


(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٠ - ٥٤).
(٢) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٥١).
(٣) "بذل المجهود" (١٣/ ٦٠٠ - ٦٠٢)، وانظر: "أشعة اللمعات" (٤/ ٣٠).
(٤) "شرح النووي" (٦/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>