للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحل به النكاح، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا ولو كان حبة من شعير، انتهى.

وقال القسطلاني (١) تحت ترجمة الباب: والآية الأولى دالة بأكثر الصداق والحديث لأدناه، وهل يتقدر أدناه أم لا؟ فمذهب الشافعية والحنابلة أدنى متموّل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد" والضابط كل ما جاز أن يكون ثمنًا، وعند الحنفية عشرة دراهم، والمالكية ربع دينار، فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته، وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له - صلى الله عليه وسلم -، وللصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله:

صداق ومهر نحلة وفريضة … حباء وأجر ثم عقر علائق

تْم ذكر الفرق بينها.

وقال أيضًا (٢): قوله: "على وزن نواة" اختلف في المراد بالنواة فقيل: واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ خمسة دراهم، وقيل: ربع دينار، وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا، أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي، ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة: وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة، واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصفًا، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار، وعن الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم، انتهى كله من "القسطلاني".


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٩٢، ٤٩٣).
(٢) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٩٣، ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>