أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك، ونقل محمد بن نصر المروزي في "كتاب الاختلاف" عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي، لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك، فلا يجب عليه فيها شيء، ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في "باب من أهدى ماله"، فعلى هذا فمراد البخاري موافقة الجمهور، وأن المال يطلق على كل ما يتمول، انتهى.
وكذا قدمنا بقية المذاهب في الباب الذي أشار إليه الحافظ.
ثم إن الحافظ - رحمه الله - جعل "كتاب الكفارات" كتابًا مستقلًا؛ ولذا ذكر براعة الاختتام هنا في آخر "كتاب الأيمان" إذ قال: والبراعة في قوله: "فجاءه سهم عائر فقتله"، انتهى (١).