للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس، ولزم الحكم بما لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودًا، انتهى.

وقال الكرماني (١): قال شارح التراجم: إن قيل: الحديث يدل على تسمية الحيض نفاسًا لا العكس، فجوابه: أن تقديره: من سمى حيضًا بالنفاس، بتقدير حرف الجر وتقدمه، أو من سمى حيضًا النفاس بتقدير تقدمه فقط، انتهى. وهذا هو مختار الشيخ.

وقال الحافظ (٢): قيل: يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى حيضًا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "من سمى" من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف، انتهى.

وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا: أن غرض الترجمة واضح لا خفاء فيه، وهو اشتراكهما في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في "اللامع"، ونص به شيخ المشايخ في "التراجم" (٣) إذ قال: حاصل ما أراده البخاري أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما بين العرب، فكان ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتًا للنفاس أيضًا، فلم يصرح الشارح (٤) بالتفصيل في النفاس، هذا غرضه من حيث القصة، فتدبر، انتهى.

وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على شرطه أحكامًا للنفاس أثبت بالترجمة أن أحكامهما متحدة لاتحاد اللفظ والمعنى، فإن لفظ النفاس مشترك ومعناهما، أي: الدم الخارج من الرحم أيضًا متحد، لا يقال: إن بينهما اختلافًا في بعض الأحكام كما سيأتي؛ لأن معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصَّه دليل،


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ١٦٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٠٣).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٣).
(٤) هكذا في الأصل، والصواب بدله: "الشارع".

<<  <  ج: ص:  >  >>