للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السُّنَّة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار، والبدعي أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا، انتهى.

وفي "المغني" (١): وطلاق السُّنَّة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة والثوري: السُّنَّة أن يطلقها ثلاثًا في كل قرء طلقةً وهو قول سائر الكوفيين، إلى آخر ما بسط في الدلائل.

قال ابن رشد (٢): أجمع العلماء على أن المطلق للسُّنَّة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن مطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسُّنَّة، انتهى. وسيأتي بقية كلامه.

وفي "المغني" (٣) في موضع آخر: ولو طلقها ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه كان أيضًا للسُّنَّة وكان تاركًا للاختيار واختلفت الروايات عن أحمد في جمع الثلاثة، فروي عنه أنه غير محرم، اختاره الخرقي وهو مذهب الشافعي، والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعةٍ محرم، اختارها أبو بكر وأبو حفص وهو قول مالك وأبي حنيفة، انتهى.

قلت: قد صرَّح في فروع الشافعية أنه لا يحرم الجمع بين الطلقات الثلاث كما في "الأنوار لأعمال الأبرار" وغيره، وفيه الطلاق على أربعة أقسام: الأول الواجب، والثاني المستحب، الثالث المكروه وتسمى الثلاثة سُنِّيًا، الرابع: المحرم وتسمى بدعيًّا، ولتحريمه أسباب: الأول: الحيض، الثاني: المجامعة في الطهر، والسبب الثالث: الظلم، ولا يحرم الجمع بين الطلقات الثلاث، ويستحب التفريق، انتهى ملخصًا.


(١) "المغني" (١٠/ ٣٢٥، ٣٢٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٣).
(٣) "المغني" (١٠/ ٣٣٠، ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>