للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: بسط الكلام في نكاح المتعة الحافظ في "الفتح" (١) بما لا مزيد عليه، ولخص كلامه وكلام غيره في "الأوجز" (٢) وهو مبسوط أيضًا، واختلفت الروايات في زمن النهي عنه، والصحيح الراجح عند الحافظ من تلك الروايات رواية غزوة الفتح، كما سيأتي.

قال الحافظ بعد ما ذكر عن السهيلي اختلاف الروايات في ذلك: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وبقي حنين فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدًا لخطأ راويها أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدًا، ثم ذكر روايات هذه المواضع وتكلم عليها حديثًا حديثًا، فارجع إليه لو شئت.

ثم قال: فلم يبق من المواطن صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، كذا في "الأوجز"، وفيه أيضًا: قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعتا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة، انتهى مختصرًا.

وقال الحافظ في "التلخيص": حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات، وقيل: أكثر، ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها، وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينها الحمل على التعدد، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جمع من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة، والأحاديث ظاهرة في ذلك، ويبين ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح" فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٦٨ - ١٧٤).
(٢) راجع: "أوجز المسالك" (١٠/ ٥١٨ - ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>