للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المسألة الخلافية الشهيرة ففي "المغني" (١): ولا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، بل لو آجره سنة خمس وهما في سنة ثلاث أو شهر رجب في المحرم صبح، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارته، ففيه قولان، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): "باب إذا استأجر. . ." إلخ، وجواب إذا قوله: "جاز"، ثم قال: قال العيني: هو جا عند مالك وأصحابه بعد اليوم أو اليومين أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما إذا لم ينقده فأجازه مالك وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنه لا يدري أيعيش أم لا، وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام كأن يقول: آجرتك الدار سنة بعد عشرة أيام فمذهب الشافعية عدم الصحة، لأن منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذمة، فإنه يجوز فيها تأجيل العمل كما في السلم، فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر فهو كما لو آجرهما دفعة واحدة بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتحاد المستأجر، وقال الحنفية: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أول يوم من رمضان جاز مطلقًا؛ لأن العقد يتجدد بحدوث المنافع وهو مذهب المالكية، انتهى.

وفي "الفيض" (٣) تحت الترجمة: ويقال له في الفقه: الإجارة المضافة، والعقد فيها يكون في الحال، والعمل في المآل، ولتراجع "الهداية" للفرق بين الإجارة المعلقة والمضافة؛ إلى آخر ما قال.


(١) "المغني" (٨/ ٩).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>