للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق، "وغيرها" أي: الكفالة بالأموال، انتهى من "القسطلاني" (١).

وفي "الفيض" (٢): واعلم أن الكفالة على نحوين: كفالة بالنفس، ويكون فيها كفيل ومكفول له وبه، وكفالة بالمال، وفيها مكفول عنه أيضًا مع سائر الألقاب.

ثم القرض والدين يفترقان، فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه، ويعد إعانةً في الحال، والدين ما يلزم في المعاوضات والمعاملات، ثم التأجيل لا يلزم في باب القرض، فللمقرض أن يطالبه قبل حلول الأجل، بخلاف الدين، فليس لصاحب الدين أن يطالب من عليه الدين قبل حلول الأجل، وكذا لا تصح الكفالة في القرض؛ لأنه من باب الاعتماد، فإن لم يكن له اعتماد عليه ينبغي أن لا يقرضه، بخلاف الدين، فإنه مضمون بنفسه على ما فصل في الفقه، انتهى.

وفي "الهداية" (٣): الكفالة بالنفس لا يجوز عند الشافعي؛ لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه، وفي هامشه عن "فتح القدير": هذا المنقول عن الشافعي، والأظهر عند الشافعية أنها جائزة، انتهى.

قوله: (وكان عمر جلده مائة) وقال الحافظ (٤): هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي (٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالًا، فقال


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٨٨).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٢٤).
(٣) "الهداية" (٥/ ٢٩١).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٠).
(٥) "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٧)، وانظر أيضًا: "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>