للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمزة للرجل: لأرجمنك، فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة، ولم ير عليه رجمًا، قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة، واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ، وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك، قاله ابن التين، قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد، ومسألة التعزير وكذا مسألة من زنى بجارية امرأته خلافيتان، كما ذكرتا في هامش "اللامع" (١)، وسيأتي في محلهما إن شاء الله تعالى.

قوله: "وكفلهم عشائرهم" هذا أيضًا مختصر من قصة أخرجها البيهقي (٢) بطولها كما ذكر في هامش "اللامع" (٣)، فارجع إليه لو شئت.

قال الحافظ (٤): قال ابن المنيِّر (٥): أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، انتهى.

قال العيني (٦): قال المهلب: وحديث الخشبة الملقاة في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع، انتهى.

قال العلامة القسطلاني (٧): وهذا الحديث أخرجه أيضًا مختصرًا في الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط، وسبق في البيع والزكاة، انتهى.

قوله: (فمات فلا شيء عليه. . .) إلخ، قال الحافظ (٨): وبذلك قال الجمهور، وعن ابن القاسم صاحب مالك: يفصل بين الدين الحالّ والمؤجل، فيغرم في الحالّ ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا، انتهى.


(١) "اللامع" (٦/ ٢٠٠ - ٢٠٢).
(٢) "السنن الكبرى" (٦/ ٧٧).
(٣) "اللامع" (٦/ ٢٠٢).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٠).
(٥) "المتواري" (ص ٢٥٦).
(٦) "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٢).
(٧) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٩٣).
(٨) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>