للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فإن كسر صنمًا. . .) إلخ، قال الحافظ (١): أي هل يضمن أم لا؟ أما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك، وأما الطنبور فهو بضم الطاء آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه، وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم.

وقال الكرماني (٢): المعنى: أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي، يعني: فيكون من العام بعد الخاص، قال: ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى "حتى" أي: كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه، انتهى.

[و] في "الهداية" (٣): من كسر لمسلم بربطًا، أو طبلًا، أو دفًا، أو مزمارًا، فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا يضمن، ولا يجوز بيعها، وقيل: الاختلاف في الذي يضرب للهو، فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف، وقيل: الفتوى في الضمان على قولهما، ثم ذكر دلائل الفريقين.

قوله: (فاتخذت منه نمرقتين. . .) إلخ، يشكل عليه ما سيأتي من حديث عائشة في "كتاب بدء الخلق" بلفظ: "حشوت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه" الحديث، وجمع بينهما مولانا محمد حسن المكي فقال: قوله: "نمرقة" أي: وسادة كبيرة، وقول عائشة: "فاتخذت منه نمرقتين" فالمراد بهما الوسادة الصغيرة التي توطأ بالأرجل وتتقلب من موضع إلى موضع، فإن التماثيل فيها جائزة، وأيضًا التماثيل التي في تلك النمرقتين قد صارت منكسرة منقطعة بالفتك، بخلاف هذه النمرقة الكبيرة فإنها فيها سالمة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٢٢).
(٢) "الكرماني" (١١/ ٤٤).
(٣) "الهداية" (٦/ ٥٢٤، ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>