للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والعجب من ابن رسلان إذ قال (١): ظاهر الحديث التفريق بين الرجل والمرأة، ولم أر من قال به، انتهى.

والمسألة الثانية: التفريق بين غسل الجنابة والحيض في نقض الضفائر، فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن لا تفريق بينهما، وصححه الموفق (٢) في مذهبهم، والرواية الثانية عن أحمد أنها تنقضه في الحيض دون الجنابة كما في "النيل" (٣)، وظاهر ميل المصنف من تراجمه إلى قول أحمد في المسألة الثانية إذ ترجم ها هنا بلفظ: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. . . إلخ، وترجم في كتاب الحيض بـ "باب نقض المرأة شعرها. . ." إلخ، وها هنا مسألة أخرى ثالثة، وهي غسل ما استرسل من الشعر، ففي "الأوجز" (٤): قال المغني: وفي غسل المسترسل من الشعر روايتان لأحمد: إحداهما: يجب غسله، وبه قال الشافعي، والثاني: لا يجب، وبه قال أبو حنيفة، انتهى.

قلت: والمرجح عندنا الحنفية كما في "الشامي" (٥): يجب غسل المنقوض لا المضفور، وعد في "مختصر الخليل" (٦) من المالكية في الواجبات ضغث مضفور لا نقضه، انتهى.

وقد كتبت في هامش "اللامع" أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى المسألة الثانية، ثم ظهر لي في غرض الترجمة أن المؤلف أشار إلى أن نقض الضفائر ليس بواجب بل يكفي بَلّ أصول الشعر.


(١) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٢٨٥).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٣٠٢).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٦٩).
(٤) "أوجز المسالك" (١/ ٥٠٨)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٠١).
(٥) انظر: "رد المحتار" (١/ ٢٨٧).
(٦) انظر: "الخرشي على مختصر خليل" (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>