للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩) رقم (٢٤١) و"الثمر المستطاب" (١/ ٢١٦ - ٢١٧) (١) وقال: هو حديث ضعيف اتفاقاً.

(٥) شيخنا العلامة الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٤٦).

(٦) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (١٢/ ٢٠١) سؤال رقم (١٣٠) و"المناهي اللفظية" (ص: ٢٨ - ٢٩).

التعليق:

قلت: تبين لك ضعف هذا الحديث، وأنه ليس من السنة قول: (أقامها الله وأدامها) عند إقامة الصلاة، بل هو من البدع المحدثة كما قرر ذلك أهل العلم فتنبه.

لكن السنة أن تقول ما يقوله المقيم، فإن إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء، ويقول مثل قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) رواه مسلم وغيره، والإقامة أذان لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة) رواه البخاري ومسلم.

قال العلامة الألباني-رحمه الله-: وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وطلب الوسيلة له


(١) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (١٠٤) و"تمام المنة" (ص: ١٥٠) و"المشكاة" (١/ ٢١٢) (٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>