للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠١) حديث: (لا عزاء فوق ثلاث).]

(لا أصل له)

قال العلامة الألباني -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص: ٢٠٩) تحت حديث رقم (١١٠) وأما حديث: (لا عزاء فوق ثلاث) الذي يتداوله العوام فلا يُعرف له أصل.

التعليق:

قلت: تبين لك أخي الكريم أن هذا الحديث الذي يحدد مدة العزاء لا أصل له، والأصل في العبادات التوقف حتى يأتي النص، إذاً فتحديد ثلاثة أيام للعزاء ليس من السنة، ويبقى أن العزاء سنة مطلقة لا تقيد إلا بنص.

قال العلامة الألباني-رحمه الله-: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة بالتعزية أتى بها فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-: (أنه عزى بعد الثلاث … ) في حديث عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه- حين استشهد جعفر في مؤتة … ، وقد ذهب إلى ماذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد، جماعة من أصحاب الإمام أحمد، وهو وجه في مذهب الشافعي قالوا: لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان، حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس القاص من

<<  <  ج: ص:  >  >>