للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أئمتهم وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل (١). …

وقال العلامة ابن باز (٢) -رحمه الله-: في مسألة تحديد العزاء، ليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعده، والمبادرة بها أفضل وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد.


(١) "أحكام الجنائز" (ص: ٢٠٩ - ٢١٠) و"المجموع" (٥/ ٣٠٦).
(٢) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (ج ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>