للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ١٨٣) رقم (٣١٧).

(٦) ابن الديبع في "التمييز" (ص: ٤٠).

(٧) العجلوني في "كشف الخفاء" رقم (٢٦٨) و (٩٥٢).

(٨) العلامة الألباني في "الضعيفة" (٣٨٠١) (١).

(٩) شيخنا العلامة الوادعي في "قمع المعاند" (ص: ٤٣٢ - ٤٣٣) و"فتاوى المراة المسلمة" (ص: ٩٠).

قلت: وجاء عند أبي داود وغيره عن علي -رضي الله عنه-: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار).

وقد ضعَّف هذا الحديث العلامة الألباني -رحمه الله- في "الضعيفة" (٩٣٠) والإرواء (١٣٣).

التعليق:

قال العلامة الألباني -رحمه الله-: وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مظفور كما هو معروف من عادة العرب قديماً، واليوم أيضاً عند بعض القبائل، وأما في الحيض فيجب نقضه هذا هو الأرجح


(١) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (١٨٤٧) و"المشكاة" (١/ ١٣٨) رقم (٤٤٣) و"ضعيف سنن الترمذي" (١٥) و"ضعيف سنن أبي داود" (٤٦) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>