للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ابن القيم -رحمه الله- قال في "زاد المعاد" (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣): ولم يكن -أي النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.

• الصنعاني -رحمه الله- قال في "سبل السلام" (٢/ ٢٣٠): ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أن حديث التلقين ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله.

• الألباني -رحمه الله- في أحكام الجنائز (ص: ١٩٧ - ١٩٨).

• ابن باز -رحمه الله- قال في "مجموع فتاواه" (١٣/ ٢٠٦): … بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت وإنما التلقين يكون قبل الموت.

• شيخنا الوادعي -رحمه الله- قال في "إجابة السائل" (ص: ٥٣٩) عندما سئل هل ورد حديث في التلقين في القبر؟ فضعَّف الحديث، وقال: فهذا التلقين يكون عند موته، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بتلقين المحتضر، يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.

• شيخنا ابن العثيمين -رحمه الله- قال في "فتاوى أركان الإسلام" (ص: ٤٠٤): وأما التقلين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما

<<  <  ج: ص:  >  >>