للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تُفتن أمه) متفق عليه.

قلت: وبنى كثير من العوام على هذا الحديث اعتقاد منع الصبيان بيوت الله عز وجل، وقد سُئل الإمام مالك -رحمه الله- عن الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد أيستحب ذلك؟ قال: إن كان قد بلغ موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث بالمسجد فلا أرى بأساً، وإن كان صغيراً لا يقِرّ فيه ويعبث فلا أحب ذلك.

وقال ابن رشد: المعنى فى هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى بيان ذلك إذ لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المسجد قال تعالى {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} {آل عمران: ٣٧}.

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه، وإلا فالكراهة في دخولهم المسجد إذا كانوا لا يقرون فيه ويعبثون لأن المسجد ليس موضع العبث واللعب وبالله التوفيق. اهـ.

هذا وقد شهدت خطر هذا الحديث الواهي عندما رأيت بعض العامة من الجهلة يطردون الناشئة من بيوت الله محتجين بهذا الحديث وينفرونهم من الدين، على حين تفتح المؤسسات التبشيرية والأندية وأماكن الفساد صدرها وذراعيها لأبناء المسلمين (١).


(١) انظر "أخطاء المصلين" (ص: ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>