للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: يُقتل لأجل الفساد في الأرض.

لكن الجمهور يرون قتله حداً. اهـ.

وقال ابن القيم (١): (حد الساحر ضربة بالسيف) الصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله -رضي الله عنه-.

وصح عن عمر -رضي الله عنه- أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، فأنكر عليها عثمان -رضي الله عنه- إذ فعلته دون أمره، وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره.

وقد صح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي، وأبو حنيفة رحمهما الله، وأما مالك، وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد، أن ساحر أهل الذمة لا يقتل، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر، ولم يقم عليه بينة، وبأنه خشي -صلى الله عليه وسلم- أن يثير على الناس شراً بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. اهـ.


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>