للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق، أو تنتف، أو يُقص منها شيء.

حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة من الأحاديث منها حديث ابن عمر السابق، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي.

وقال ابن مفلح في "الفروع": وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر.

وروى الترمذي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى). وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحمد.

وردَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- شهادة من ينتف لحيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>