للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليق:

قلت: هذا الحديث موضوع لا تصح نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما النظر إلى العورات فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

قال النووي -رحمه الله-:

• فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل.

• والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا خلاف فيه.

• وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة.

• والمرأة إلى عورة الرجل. حرام بالإجماع.

وهذا التحريم في حق غير الأزواج مع أزواجهم والسادة مع إمائهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) (١).


(١) حسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (١٧٠٦) وآداب الزفاف (ص: ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>