قلت: هذا الحديث موضوع لا تصح نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما النظر إلى العورات فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
قال النووي -رحمه الله-:
• فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل.
• والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا خلاف فيه.
• وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة.
• والمرأة إلى عورة الرجل. حرام بالإجماع.
وهذا التحريم في حق غير الأزواج مع أزواجهم والسادة مع إمائهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)(١).
(١) حسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (١٧٠٦) وآداب الزفاف (ص: ٣٩).