للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) قال القاري في "المصنوع" (٢٤٩): باطل لا أصل له.

(٨) قال البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٦٧): باطل لا أصل له.

(٩) قال الصالحي في "الشذرة" (٧٥٥): باطل لا أصل له.

(١٠) قال الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: ١٦١): باطل لا أصل له.

(١١) قال الصعدي في "النوافح العطرة" (١٥٣٨): ضعيف.

(١٢) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٣٦٣): وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.

قلت: وأخرج البيهقي في"شعب الإيمان" (٤/ ٣٥٩) رقم (٥٤٠٣) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.

قال السخاوي في "المقاصد" (ص: ٤٠٣): وكل ما في معناه باطل.

التعليق:

قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …

وقد سئل شيخ الإسلام (١) -رحمه الله- عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>