(٣) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣) رقم (١٠٤٦).
(٤) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨) رقم (١٥٤٥).
(٥) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.
(٦) العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٤٣١) رقم (٢٨٣٨).
(٧) القاري في المصنوع (ص: ١٩٩) رقم (٣٧٨).
(٨) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: ١٩ - ٢١).
(٩) الألباني في "الضعيفة" (٣١٩) و (٤٨٥١)، و"الإرواء" (٢٤٠١).
(١٠) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: ١٧٦).
فائدة:
قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.
التعليق:
قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} {المؤمنون: ٥ - ٧}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute