للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣) رقم (١٠٤٦).

(٤) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨) رقم (١٥٤٥).

(٥) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.

(٦) العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٤٣١) رقم (٢٨٣٨).

(٧) القاري في المصنوع (ص: ١٩٩) رقم (٣٧٨).

(٨) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: ١٩ - ٢١).

(٩) الألباني في "الضعيفة" (٣١٩) و (٤٨٥١)، و"الإرواء" (٢٤٠١).

(١٠) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: ١٧٦).

فائدة:

قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.

التعليق:

قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} {المؤمنون: ٥ - ٧}.

<<  <  ج: ص:  >  >>