للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩) العلامة الألباني في "الضعيفة" (٢٦٤٤) (١).

التعليق:

قلت: نعم هذا الحديث ضعيف كما هو موضح، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه والمراد بالتضعيف رواية الاستثناء، لا أصل الحديث فإن الشطر الأول من الحديث صحيح (الماء طهور لا ينجسه شيء) ولكن الزيادة هي الضعيفة (إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)، وقد أجمع العلماء على القول بحكمها.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس.

فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، لا هذه الزيادة الضعيفة في الحديث.

قال في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما (٢).


(١) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (٥٨٩٩) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (١٠٥).
(٢) "سبل السلام" (١/ ٤٤) و"نصب الراية" (١/ ٩٤ - ٩٥) و "التلخيص الحبير" (١/ ١٤ - ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>