للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليق:

قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب العزيز:

فقوله تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)} {الحجرات: ١٢}.

وأما السنة المطهرة:

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (١).

وأما الإجماع: فقد قال القرطبي -رحمه الله-: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.

وقال ابن كثير -رحمه الله-: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.

أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (٢) -رحمه الله-: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):


(١) رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراء -رضي الله عنه- وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٣٧) و"الصحيحة" (١٨٧١).
(٢) "الأذكار" (ص: ٤٢٩ - ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>