للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال العلامة بكر أبو زيد (١) -رحمه الله-: لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله هجراً) رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده حسن (٢).

ثم قال-رحمه الله-: وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه:

• سؤال الله بوجهه أمراً دينياً أو أخروياً وهذا صحيح.

• سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز.

• سؤال غير الله بوجه الله أمراً دنيوياً وهذا غير جائز.

• سؤال غير الله بوجه الله أمر دينياً. والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير. اهـ.


(١) "معجم المناهي اللفظية" (ص: ١٨٣).
(٢) حسنه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (٥٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>